جمع الجوامع 2-1683b
"عن سليمانَ بنِ يسارِ أَنَّ أهْلَ الشامِ قالُوا لأبِى عُبيدةَ بنِ الجراحِ: خذ من خَيْلنَا وَرَقِيقِنَا صدقةً فأبَى، ثم أَبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمرَ بنِ الْخَطاب، فكتب إليهِ عمر: إِنْ أحَبُّوا فخذْهَا منهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ".
حواشٍ
مالك، وأَبو عبيد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه