جمع الجوامع 2-1661b
"عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِى مَالك أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ وجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَذَّنَ الْمؤُذِّنُ جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤذَّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِى الْخُطبَتَيْنِ".
حواشٍ
مالك، والشافعى، والطحاوى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه