جمع الجوامع 2-1660b
"عَنْ نَافِعٍ أنَّ عُمَرَ كَانَ يَأمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُوا فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، كَبَّرَ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه