MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1581b

"عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر قَالَا: قَالَ عُمَرُ: لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا، وَانْظُرُوا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَا يُتْرَكُ فَوْقَ ثَلَاثٍ".

حواشٍ

  • مسدد، [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا