جمع الجوامع 2-1581b
"عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر قَالَا: قَالَ عُمَرُ: لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا، وَانْظُرُوا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَا يُتْرَكُ فَوْقَ ثَلَاثٍ".
حواشٍ
مسدد، [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه