MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1580b

"عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا حَضَرَ قَالَ: ادْعُوا لِى عَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، والزُّبَيْرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدًا، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا عَلِيًّا وَعُثْمَانَ، فَقَالَ (لِعَلِىٍّ) يَا عَلِىُّ لَعَلَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَعْرِفُونَ لَكَ قَرَابَتَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَمَا أَتَاكَ اللَّه مِنْ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، فَاتَّقِ اللَّه إِنْ وُلِّيتَ هَذَا الأَمْرَ فَلَا تَرْفَعَنَّ بَنِى فُلَانٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ: يَا عُثْمَانُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ لَكَ صِهْرَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَسِنَّكَ وَشَرَفَكَ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ هَذَا الأَمْرَ فَاتَّقِ اللَّه وَلَا تَرْفَعْ بَنِى فُلَانٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَقَالَ: ادعُوا لِى صُهَيْبًا فَقَالَ: صَلِّ بِالنَّاسِ ثَلَاثًا، وَلْيَجْتَمِعْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَلْيَخْتَلُوا فِى بَيْتٍ، فَإِنْ اجَتَمعُوا عَلَى رَجُلٍ فَاضْرِبُوا رَأسَ مَنْ خَالَفَهُمْ".

حواشٍ

  • ابن سعد، [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا