جمع الجوامع 2-1577b
"عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَشْهَدَا دَفْنَ النَّبِىِّ ﷺ، وَكَانَا فِى الأَنْصَارِ (فَدُفِنَ) قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه