جمع الجوامع 2-1576b
"عَنْ أَسْلَم أَنَّهُ حِين يُوِبعَ لأَبِى بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ كَانَ عَلِىٌّ وَالزُّبيْرُ يَدْخُلُونَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَيُشَاورُونَهَا وَيَرْتَجِعُونَ فِى أَمْرهُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حتى (دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ، فَقَالَ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّه ما مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ) أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَبيكِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكِ مِنْكِ، وَأَيْمُ اللَّه مَاذَاكَ بِمَانِعى (إن اجْتَمَعَ) هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَابُ، فَلَمَّا خَرَجَ عُمَرُ جَاءُوهَا، قَالَتْ: تَعْلَمُونَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ جَاءَنِى وَقَدْ حَلَفَ بِاللَّه لَئِنْ عُدْتُمْ لأُحَرِّقَنَّ عليكم الْبَيْتَ، وَأيْمُ اللَّه لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُونَ إِلَىَّ، فَانْصَرَفُوا عَنْهَا وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لأَبِى بَكْرٍ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه