جمع الجوامع 2-1556b
"عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بحَاطِبٍ بِسُوق المُصَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ (غِرَارَتَانِ) فِيِهَما زَبِيبٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهَا، فسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ بِكُلِّ دِرْهمٍ، فَقَالَ: لَا، قَدْ حُدِّثْتُ (بعيرٍ) مُقْبِلَةٍ مِنَ الطَّائفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسِعْرِكَ، فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِى السِّعَرِ، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ الْبَيْتَ، فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِى دَارِه، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِى قُلْتُهُ لَيْسَ بِعَزَمَةٍ وَلَا (قَضَاءٍ) وَإنَّمَا هُوَ شَىْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لأَهْلِ الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئتَ فَبعْ، وَكَيْفَ شِئْتَ فَبعْ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه