جمع الجوامع 2-1555b
"عن سعيدِ بن المسيِّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ عَلَى حَاطبِ بْنِ أَبِى بَلْتعَةَ وهُوَ يَبَيعُ زَبِيبًا لَهُ بالسُّوقِ، فقالَ لَه عُمرُ: إمَّا أَنْ تَزِيدَ في السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه