MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1552b

"عن ابن عمرَ أن عمرَ رَأَى عَلَى طَلْحةَ بن عبيد اللَّه ثوبًا مصبوغًا بِالْمِشْقِ وهو محرمٌ فقال له: ما هذا الثوبُ المصبوغ يا طلحةُ؟ فقالَ يا أمير المؤمنين، ليسَ بِه بأسٌ إنما هُوَ مَدَرٌ، فقالَ عمرُ: إنكم أيهَا الرهطُ أَئِمَّةٌ يقتدِى بكمُ النَّاسُ فلو أن رجلًا جاهلًا رَأَى هذا الثوبَ لقالَ: إن طلحةَ بن عبيدِ اللَّه قد كَانَ يلبَسُ الثيابَ المصبغَةَ في الإحْرَامِ، (فلا تلبَسُوا أيها الرهطُ شيئا من هذه الثياب المَصبغةِ في الإحرام) ".

حواشٍ

  • مالك، وابن المبارك، [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا