MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1551b

"عن أسلمَ أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يُؤتَى بنَعَمٍ كثيرة من نَعَمٍ الجزيةِ وأنَّهُ قال لعمرَ بن الخطابِ: إِنَّ فَى الظَّهْرِ لناقةً عمياءَ فقالَ: عمرُ: نَدفُعهَا إلى أهل بيتٍ ينتفعونَ بهَا، فقلتُ: وهى عَمياءُ؟ قال: يَقْطُرُونَهَا بالإِبل، قلتُ كيفَ تَأكلُ مِن الأَرْضِ؟ فقال: أَمِنْ نَعمِ؟ (الجزية أَم نَعمِ الصدقة؟ ) فقلتُ: من نعَمِ الجزيةِ، فقال: أَرَدْتُمْ واللَّه أَكْلَهَا، فقلتُ: إِنَّ عليهَا وَسْمَ الجزيةِ، فأَمر بِهَا فَنُحِرتْ، وكانَ عنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فلا تكونُ فاكهةٌ ولا طُرفةٌ إلا جعَل فِى تلكَ الصِّحَافِ منها فَيبعَثُ به إلى أَزواج النبىِّ ﷺ، ويكونُ الذى يَبْعَثُهُ به إلَى حفصَة من آخر ذَلكَ، فإن كَانَ نَقْصًا () كان من حظِّ حفصةَ قَال: فجعلَ في تلك الصِّحَافِ من لحِم تلك الجذورِ فَبَعَثَ بِهِ إلى أَزْوَاجِ النبىِّ ﷺ، وأمرَ بمَا بَقِى من اللَّحْمِ فَصُنِعَ، فدعَا عليهِ المهاجرينَ والأنصارَ".

حواشٍ

  • مالك، والشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا