جمع الجوامع 2-1443b
"عَن الزُّهْرىِّ قَالَ: زَعَمَ أَهْلُ العِراقِ أَنَّ شَهادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لأخْبَرَنِى فُلَانٌ -يَعْنِى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهادَتُكَ".
حواشٍ
الشافعى، [ص] سعيد بن منصور وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه