MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1443b

"عَن الزُّهْرىِّ قَالَ: زَعَمَ أَهْلُ العِراقِ أَنَّ شَهادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لأخْبَرَنِى فُلَانٌ -يَعْنِى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهادَتُكَ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ص] سعيد بن منصور وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا