جمع الجوامع 2-1442b
"عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: (أرَأَيْتَ) () لوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ أَوْ سَرَق أَوْ زَنَا؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ بشَهَادَةِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَالَ: أَصَبْتَ ( ) ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه