جمع الجوامع 2-1444b
"عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ الَّذينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرةِ اسْتَتابَهُم، فَرَجَعَ اثْنَان فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وأَبَى (أبُو) () بَكْرَةَ أَنْ يرجع فرد شهادته".
حواشٍ
الشافعى، [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه