جمع الجوامع 2-1326b
"عن عكرمةَ بن خالدٍ قال: جَمَعَت الطَّريقُ رَكْبًا فَجَعَلَت امْرأةٌ منهُم ثيِّبٌ أمرَها بيدِ رجلٍ غيرِ وليِّها فَنَكَحَها، فبلغ ذَلك عُمرَ بنَ الخَطاب فجلدَ الناكحَ والمُنكِحَ، ورَدَّ نِكَاحَها، وفَرَّق بَيْنَهُما".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه