جمع الجوامع 2-1327b
"عَنْ أَبى الزبيرِ المَكِّى، قال: أُتِى عُمرُ بنكاحٍ لم يشهَدْ عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاحُ السِّر ولَا أُجيزُه، ولو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ".
حواشٍ
مالك، والشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه