جمع الجوامع 2-1325b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّما امْرَأةٍ لَمْ يُنكِحْها الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلَاةُ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّما امْرَأةٍ لَمْ يُنكِحْها الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلَاةُ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
[ق] البيهقى في السنن
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه