MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1325b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّما امْرَأةٍ لَمْ يُنكِحْها الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلَاةُ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا