جمع الجوامع 198-1b
مسند جنادة بن جرادة * الغيلانى
" عَنَ جُنَادَة بْنِ جَرَادَةَ أَحَدِ بَنِى غيلَانَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِإِبِلٍ قَدْ وَسَمْتُها فِى أَنْفِهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَا وَجَدتَّ فِيهَا عُضْوًا تَسِمُهُ إِلَّا فِى الْوَجْهِ؟ أَمَا إِنَّ أَمَامَكَ الْقِصَاص، فَقَالَ: أَمْرُهَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ائْتِنِى بِشىْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسْمٌ، فَأَتَيْتُهُ بِابْنِ لَبُونٍ ( )، وَحِقَّةٍ ( )، فَوَضَعْتُ الْمِيْسَمَ ( ) فِى الْعُنُقِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: أَخِّرْ أَخِّر، حَتَّى بَلَغ الْفَخِذَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سِمْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَوَسَمْتُهَا فِى أَفْخَاذِهَا، وَكَانَ صَدَقَتُهَا حقتيْنِ، وَكَانَتْ تِسْعِينَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.