دليل

جمع الجوامع 197-2b

مسند جنادة بن أمية * الأزدي

"عَنْ جُنَادَة بْنِ أبى أُمَيَّةَ الأَزْدِىَّ قَالَ: هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاخَتَلفْنَا فِى الهِجرَة، فَقَالَ بَعْضُنَا: قد انْقَطَعَتْ، وَقَالَ بَعْضُنَا: لَمْ تَنْقَطِعْ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَنْقَطَعُ الْهِجرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.