جمع الجوامع 197-2b
مسند جنادة بن أمية * الأزدي
"عَنْ جُنَادَة بْنِ أبى أُمَيَّةَ الأَزْدِىَّ قَالَ: هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاخَتَلفْنَا فِى الهِجرَة، فَقَالَ بَعْضُنَا: قد انْقَطَعَتْ، وَقَالَ بَعْضُنَا: لَمْ تَنْقَطِعْ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَنْقَطَعُ الْهِجرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.