MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1936a

الهمزة مع الذال

"إِذَا زنت أمةُ أحدِكم فَليَجْلِدْها، ولا يُعيِّرها، ولا يُفنِّدْها، ثم إِن زنتْ فَليَجْلِدْهَا ولا يعيِّرها ولا يُفَنِّدْها ثم إن زنت الثالثَة فَليَبِعْهَا ولو بحبل من شعْرٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وابن جرير عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا