جمع الجوامع 1821a
الهمزة مع الذال
"إِذَا ذهب أحدُكُمْ إلى الغائط فلا يستقْبِلْ القبْلَةَ ولا يستَدْبِرها لغائط ولا بَوْل".
حواشٍ
رواه الشافعي هكذا، ومسلم دون قوله (لغائط ولا بول) كلاهما من حديث أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه