جمع الجوامع 1812a
الهمزة مع الذال
"إِذا رَأى أحدُكُمْ القَمْلَة فلا يَقْتُلها في المسْجد، ولكنْ ليَصُرَّها في ثَوْبِه فإِذا خرجَ فليقْتلهُا".
حواشٍ
عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير بلاغًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه