MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1812a

الهمزة مع الذال

"إِذا رَأى أحدُكُمْ القَمْلَة فلا يَقْتُلها في المسْجد، ولكنْ ليَصُرَّها في ثَوْبِه فإِذا خرجَ فليقْتلهُا".

حواشٍ

  • عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير بلاغًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا