جمع الجوامع 1807a
الهمزة مع الذال
لا إِذا دُعِيَ أحدُكُمْ إلى طعامٍ فليُجبْ، فإِنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شَاءَ لمْ يَطعَمْ".
حواشٍ
عبد بن حميد، [م] مسلم [د] أبو داود [حب] ابن حبّان عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه