MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1807a

الهمزة مع الذال

لا إِذا دُعِيَ أحدُكُمْ إلى طعامٍ فليُجبْ، فإِنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شَاءَ لمْ يَطعَمْ".

حواشٍ

  • عبد بن حميد، [م] مسلم [د] أبو داود [حب] ابن حبّان عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا