جمع الجوامع 1751a
الهمزة مع الذال
"إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلَا يَجلِسْ حَتَّى يَرْكعَ رَكعَتينَ، وإذَا دَخَلَ أحَدُكُمْ بْيتَهُ فَلا يَجلِسْ حَتَّى يَرْكعَ رَكعَتينَ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالى جَاعِلُ لَه مِن رَكعتَيه فِي بيته خَيرًا".
حواشٍ
[عق] العقيلى في الضعفاء [عد] ابن عدى في الكامل [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أبي هريرة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يُصبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه