جمع الجوامع 1694a
الهمزة مع الذال
"إِذا خَرَجَ العبدُ من دارِ الشرك قبلَ سيِّدهِ فهو حُرٌّ، وإِذا خرج من بعدِه رُدَّ إِليه، وَإذا خرجت المرأةُ من دارِ الشركِ قَبلَ زوجِها تزوجت من شاءت، وإذا خرجت من بَعْدِه رُدَّتْ إِلَيه".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن في الأفراد، والديلمي عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه