MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1685a

الهمزة مع الذال

"إِذا حَلَفْتَ على مَعْصِيَة فَدَعْهَا، واقذفْ ضَغَائِنَ الجاهِليَّة تحت قدَمِكَ، وإِياك وشُرْبَ الخمرِ؛ فإِن اللهَ لم يُقَدِّسْ شَارِبَها".

حواشٍ

  • [ك] الحاكم في المستدرك عن ثوبان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا