جمع الجوامع 1685a
الهمزة مع الذال
"إِذا حَلَفْتَ على مَعْصِيَة فَدَعْهَا، واقذفْ ضَغَائِنَ الجاهِليَّة تحت قدَمِكَ، وإِياك وشُرْبَ الخمرِ؛ فإِن اللهَ لم يُقَدِّسْ شَارِبَها".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك عن ثوبان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه