جمع الجوامع 1671a
الهمزة مع الذال
"إِذا حَضَرت الصلاةُ وكانَ بأحدِكم الغَائِطُ فَليَبْدأ بِه، ثم ليُصَلِّ، بَعْدُ، ولا يأتِ الصلاةَ وَهُوَ يُدافعُ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن عبد الله بن الأرقم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه