جمع الجوامع 1637a
الهمزة مع الذال
"إِذا جلسَ أحدُكم عند مُحْتضَرٍ فلا يُلِحُّ عليه بالشهادة؛ فإنه يقولُها بلسانِهِ، أو يومئُ بيده، أو بِطَرْفِه، أوْ بِقَلبِهِ".
حواشٍ
الديلمى عن أنس وفيه أبو بكر النقاش
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه