دليل

شعب الإيمان 6026

فصل في الأخذ من اللحية والشارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا غَالِبُ بْنُ نَجِيحٍ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،

قَالَ: تَسَحَّرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ لَحْمٌ، وَكَانَ يَقْطَعُهُ بِالْعَنَزَةِ، فَقَالَ: " لَقَدْ وَفَى شَارِبُكَ يَا مُغِيرَةُ فَقُصَّ لِي مِنْهُ عَلَى سِوَاكٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.