دليل

شعب الإيمان 6027

فصل في الأخذ من اللحية والشارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَجُوسَ فَقَالَ: " إِنَّهُمْ يُوفُونَ سِبَالَهُمْ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ " قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعْرِضُ سِبْلَتَهُ فَيَجُزُّهُا كَمَا تُجَزُّ الشَّاةُ أَوْ يُجَزُّ الْبَعِيرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.