دليل

شعب الإيمان 6025

فصل في الأخذ من اللحية والشارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْبُرْجُلَانِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، وَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الشَّارِبِ قَالَ: فَدَعَا بِسِوَاكٍ وَشَفْرَةٍ، وَوَضَعَ السِّوَاكَ تَحْتَ شَارِبِ الرَّجُلِ فَقَطَعَهُ " وَفِي رِوَايَةٍ " فَدَعَا بِسِوَاكٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ شَارِبِهِ ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَصَّهُ عَلَيْهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.