شعب الإيمان 6020
فصل في الأخذ من اللحية والشارب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا شَبَابَةُ، أَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مُجَفَّلٌ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَقَالَ: " عَلَى مَا شَوَّهَ أَحَدُكُمْ أَمْسِ؟ " قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ يَقُولُ: " خُذْ مِنْ لِحْيَتِكَ وَرَأْسِكَ " قَالَ الشَّيْخُ: " أَبُو مَالِكٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّخَعِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّعَثِ وَالْوَسَخِ لَمْ يَذْكُرِ الْأَخْذَ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ فَلَيْسَ كَالْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ لَكِنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.