دليل

شعب الإيمان 6019

فصل في الأخذ من اللحية والشارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُغِيرَةُ الْخَارْكِيُّ، وَزَكَرِيَّا السَّاجِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ عَرْضِ لِحْيَتِهِ وَطُولِهَا بِالسَّوِيَّةِ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: " وَقَدْ رَوَى هَذَا أُسَامَةُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.