شعب الإيمان 6019
فصل في الأخذ من اللحية والشارب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُغِيرَةُ الْخَارْكِيُّ، وَزَكَرِيَّا السَّاجِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ عَرْضِ لِحْيَتِهِ وَطُولِهَا بِالسَّوِيَّةِ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: " وَقَدْ رَوَى هَذَا أُسَامَةُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.