دليل

شعب الإيمان 6021

فصل في الأخذ من اللحية والشارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِيِّ الْمُقْرِئُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصَّ الشَّارِبِ وَالظُّفُرِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ " لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.