شعب الإيمان 3964
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرُّقَيُّ، حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنِ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ح: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِهِ هَذَا، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا جَدِّي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مسَلَمَةُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَجَلِيُّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّيَ، عَنِ أَبِي يَحْيَى خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " النَّاسُ أَرْبَعَةٌ، وَالْأَعْمَالُ سِتَّةٌ: فَمُوجِبَاتٌ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ وَعَشَرَةِ أَضْعَافٍ وَسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، فَمَنْ مَاتَ كَافِرًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَالْعَبْدُ يَعْمَلُ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا. وَالْعَبْدُ يَهِمُّ بِالْحَسَنَةِ، فَتُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ، وَالْعَبْدُ يَعْمَلُ بِالْحَسَنَةِ، فَتُكْتَبُ لَهُ عَشْرًا، وَالْعَبْدُ يُنْفِقُ نفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُضَاعَفُ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ. وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ: فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، أَوْ مُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَشَقِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.