رياض الصالحين 774
- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره- بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
- وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في نور من صفر فتوضأ.((رواه البخارى))
الأحكام بحسب قائلها
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Sahihحُكم على رواية abudawud:100 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Sahih Bukhari (191، 197) Sahih Muslim (235)حُكم على رواية abudawud:100 | fawazahmed0 |
| al-Albani | Soundحُكم على رواية abudawud:100 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |