دليل

رياض الصالحين 774

- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره- بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

- وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في نور من صفر فتوضأ.((رواه البخارى))

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:100fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSahih Bukhari (191، 197) Sahih Muslim (235)حُكم على رواية abudawud:100fawazahmed0
al-AlbaniSoundحُكم على رواية abudawud:100fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com