رياض الصالحين 1779
- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
اعرض الإسناد
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له"
حواشٍ
((متفق عليه، وهذا لفظ مسلم))
الأحكام بحسب قائلها
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:1412e | hadithunlocked |
|---|---|---|
| مالك بن أنس | صحيححُكم على رواية malik:31-97 | hadithunlocked |
| سليم الهلالي | صحيححُكم على رواية malik:31-97 | fawazahmed0 |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية ahmad:4722 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 1412eلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
- Muwaththa' Malik 31-97لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
- Shahih Muslim 1412bلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
- Shahih Muslim 1412fلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
- Shahih Muslim 1412aلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
- Musnad Ahmad 4722لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
- Al-Mu'jam al-Ausath 387لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
- Musnad Ahmad 6411لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَرُبَّمَا قَالَ: يَأْذَنَ لَهُ
- Musnad al-Bazzar 5490لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
الرواة
- أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com