رياض الصالحين 1780
- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
اعرض الإسناد
- وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"
حواشٍ
((رواه مسلم)).
الأحكام بحسب قائلها
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:1414 | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 1414الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 14148سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11010الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ حَتَّى يَذَرَ
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 15002قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ حَتَّى يَذَرَ»
الرواة
- صحابي مشهورت 58 هـ ، أو : في قرب 60هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com