دليل

المعجم الأوسط 387

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.