MajelisNoteدليل

رياض الصالحين 1775

- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

اعرض الإسناد

- عن أنس رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.

حواشٍ

  • ((متفق عليه)).

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:4492fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1523ahadithunlocked
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية nasai:4492fawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 4504في صحيح سنن النسائي, ص 4505حُكم على رواية nasai:4492fawazahmed0, hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan an-Nasa'i 4492نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ
  • Shahih Muslim 1523aنُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ
  • Sunan an-Nasa'i 4493نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ
  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11015لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا