دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11015

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْأَهْوَازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.