دليل

رياض الصالحين 1750

- باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" ((متفق عليه)).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.