رياض الصالحين 1750
- باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" ((متفق عليه)).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.