رياض الصالحين 282
- باب حق الزوج على المرأة
اعرض الإسناد
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
؛ " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"
حواشٍ
((متفق عليه وهذا لفظ البخاري)).
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:2458 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية abudawud:2458 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | Sahih Bukhari (5192) Sahih Muslim (1026)حُكم على رواية abudawud:2458 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيححُكم على رواية abudawud:2458 | fawazahmed0 |
| محمد بن إسماعيل البخاري | صحيححُكم على رواية bukhari:5195 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 5195لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ
- Sunan Abu Dawud 2458لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
- Riyadhus Shalihin 1750"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"
الرواة
- الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com