دليل

رياض الصالحين 282

- باب حق الزوج على المرأة

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" ((متفق عليه وهذا لفظ البخاري)).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.