دليل

سنن أبي داود 2458

باب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihfawazahmed0
Shuayb al-ArnautSahihfawazahmed0
Zubair Ali ZaiSahih Bukhari (5192) Sahih Muslim (1026)fawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الرواة

  1. الحسن بن علي الهذلي
  2. عبد الرزاق بن همام الحميريʿAbd
  3. معمر بن أبي عمرو الأزديMaʿmar
  4. همام بن منبه اليمانيHammām b. Munabbih
  5. أبو هريرة الدوسيAbū Hurayrah