دليل

رياض الصالحين 1650

- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

- وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها" ((رواه مسلم)).

الأحكام بحسب قائلها

Abu GhuddahSahihحُكم على رواية nasai:5369fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية nasai:5369fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية nasai:5369fawazahmed0