MajelisNoteدليل

مسند البزار 9696

أبو رزين

اعرض الإسناد

وَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. عن
  4. ثقة حافظت 159هـ
    نا
  5. نا
  6. نا
  7. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا