دليل

رياض الصالحين 1651

- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائمًا". ((رواه أبو داود بإسناد حسن ))

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiSahihحُكم على رواية ibnmajah:3618fawazahmed0
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:4135fawazahmed0
Shuayb al-ArnautDaifحُكم على رواية ibnmajah:3618وعلى رواية ibnmajah:3619: «Sahih».fawazahmed0
Zubair Ali ZaiDaifحُكم على رواية abudawud:4135fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSoundحُكم على رواية abudawud:4135fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Ibnu Majah 3618نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا
  • Sunan Abu Dawud 4135نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا
  • Misykatul Mashabih 4414وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ