المعجم الأوسط 7649
محمد بن موسى الإصطخري
اعرض الإسناد
وَبِهِ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 1650"إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها"
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة فاضلت قال ابن قانع : 85 هـ . وقال خليفة : مات بعد الجماجم
- عنثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- عنثقة , تكلم فيه للتشيعت 140هـ ، أو 141 هـ ، أو بعدها
- حدثناصدوق يخطئت 182هـ ، أو 186هـ
- نا
- حدثنات 311 هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com