السنن الكبرى للنسائي 991
تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يُجْهَرْ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى 1] فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى 1] قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه