السنن الكبرى للنسائي 992
تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يُجْهَرْ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى 1] قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه